من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق مؤدى ذلك ألا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان أثر ذلك أن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة، ولا يؤثر في صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة.
مبدأ قضائي
