الاستئناف يعد مرفوعًا بإيداع صحيفته خلال الميعاد المقرر قانونا، ويعتد في الإيداع الإلكتروني بتاريخ إحالة الصحيفة أول مرة إلى أمانة سر المحكمة المختصة متى استكمل المستأنف البيانات وسداد الرسوم في الميعاد، ولا عبرة بعد ذلك بتراخي أمانة السر في قيد الصحيفة بالسجل الخاص.
مبدأ قضائي
