مبدأ قضائي

أدلة «شهادة حدث - علة - شرط» - قانون «تطبيق المادة (196) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2021/332
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة143
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن سماع الشاهد الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر ودون تحليفه اليمين وفق ما نصت عليه المادة (196) من قانون الإجراءات الجزائية لا يوحي بأن أولئك الأشخاص هم أقل ثقة ممن أوجب القانون عليهم حلف اليمين، لذلك لم يحرم القانون على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلي بها أمامه على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات خاضع لتقدير القاضي حسب اقتناعه.

← العودة إلى المبادئ القضائية