من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن سماع الشاهد الذي لم يتم سن الثامنة عشرة من العمر ودون تحليفه اليمين وفق ما نصت عليه المادة (196) من قانون الإجراءات الجزائية لا يوحي بأن أولئك الأشخاص هم أقل ثقة ممن أوجب القانون عليهم حلف اليمين، لذلك لم يحرم القانون على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلي بها أمامه على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات خاضع لتقدير القاضي حسب اقتناعه.
مبدأ قضائي
