مبدأ قضائي

قصد جنائي.

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعن رقم 2021/544
تاريخ الجلسة20|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة193
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن القصد الجنائي عنصر معنوي يستخلص من وقائع وملابسات الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية