من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه؛ إذ له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
مبدأ قضائي
من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه؛ إذ له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.