مبدأ قضائي

محاكمات جزائية «إثبات - اقتناع».

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2021/489
تاريخ الجلسة10|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة262
المبدأ

من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه؛ إذ له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية