من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل على محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة وفصلتها بما لا تناقض فيها، وإلى محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة.
مبدأ قضائي
