مبدأ قضائي

إعسار - حكم بثبوته - أثره على التنفيذ الجبري - أمر الحبس - عبء إثبات اليسار.

رقم المبدأ111
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/833
تاريخ الجلسة12|06|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة809
المبدأ

ثبوت إعسار المدين بحكم قضائي مؤداه عدم جدوى إجراءات التنفيذ الجبري بطريق الحبس، ما لم يثبت الدائن قدرة المدين على الوفاء أو إخفاءه أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

← العودة إلى المبادئ القضائية