مبدأ قضائي

طعن بالنقض «كفالة - شرط» - قانون «تطبيق المادة (254) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ26
رقم الطعنالطعن رقم 2021/488
تاريخ الجلسة02|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة244
المبدأ

من المقرر حسب المادة (254) من قانون الإجراءات الجزائية أنه يلتزم بإيداع الكفالة من يحكم عليه بعقوبة مالية أو تدبير احترازي أو من يحكم عليه بالتعويض، والأصل أن هذا الالتزام عام إلا أن الشارع أعفى منه الادعاء العام والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ومن أعفي من هذا الالتزام بقرار من لجنة المساعدة القضائية ومن أعفي من الرسوم القضائية والالتزام بإيداع الكفالة هو التزام بإيداع مبلغ نقدي قدره (200 ر.ع) مائتا ريال، ليكون موضوعاً للمصادرة في الحالات التي حددها القانون حسب نص المادة (255) من قانون الإجراءات الجزائية. عدم إيداع تلك الكفالة وفق الوارد سلفاً مؤداه عدم قبول الطعن.

← العودة إلى المبادئ القضائية