مبدأ قضائي

محكمة موضوع «تقديرها للأدلة - استخلاصها للواقع» - محاكمة جزائية «اقتناع - أدلة - تقدير محكمة الموضوع لها - ضمائم متساندة - إثبات وسائل».

رقم المبدأ46
رقم الطعنالطعن رقم 2021/732
تاريخ الجلسة14|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة347
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتقدير الدليل ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله، وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر.

← العودة إلى المبادئ القضائية