مبدأ قضائي

جريمة «جناية رشوة - تعريف - شروط - أركان - اختصاص - قصد» - قانون «تطبيق المادتين (208 و 212) من قانون الجزاء» - قصد جنائي «جريمة رشوة» - محكمة موضوع «تقديرها للقصد الجنائي» - تسبيب حكم «إيراده للقصد الجنائي».

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2021/600 و 2021/601 و 2021/603 و 2021/604 و 2021/607 و 2021/629
تاريخ الجلسة21|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة364
المبدأ

من المقرر أن مفاد نص المادتين (208 و 212) من قانون الجزاء أن جناية الرشوة تتحقق في جانب الموظف العام بمجرد قبوله الرشوة أو طلبها ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجباً عليه للقيام به بحكم وظيفته، وأنه لا يشترط بالضرورة لقيام جناية الرشوة أن تكون الأعمال المنافية لواجبات الوظيفة التي يطلب من الموظف العام أداؤها بمقابل داخلة بالكامل ضمن حدود وظيفته، وبصفة مباشرة، بل يكفي أن تكون له أدنى علاقة بها أو له نصيب ولو جزئي من الاختصاص الوظيفي من شأنه أن يسمح له بتنفيذ الغرض المتوخى من الرشوة، كما أنه من المقرر أن تحقق جناية الرشوة يتطلب انعقاد اتفاق مسبق وغير مشروع فيما بين الراشي والمرتشي أو الوسيط، وهي تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف العام وقبول إعطائها من جانب الراشي وما تسليم مبلغ الرشوة بعد ذلك إلا نتيجة لما كان قد انعقد عليه الاتفاق مسبقاً بينهما.

← العودة إلى المبادئ القضائية