من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم الراشي عند عرضه للرشوة أنه يفعل هذا؛ ليقوم الموظف بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجبات وظيفته وأنه ثمن لاتجار الموظف بوظيفته واستغلالها، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
مبدأ قضائي
