مبدأ قضائي

قصد جنائي «جريمة رشوة» - جريمة رشوة «قصد جنائي».

رقم المبدأ35
رقم الطعنالطعن رقم 2021/475
تاريخ الجلسة30|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة292
المبدأ

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم الراشي عند عرضه للرشوة أنه يفعل هذا؛ ليقوم الموظف بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجبات وظيفته وأنه ثمن لاتجار الموظف بوظيفته واستغلالها، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

← العودة إلى المبادئ القضائية