مبدأ قضائي

إعسار - سلطة المحكمة بشأنه.

رقم المبدأ120
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/1094
تاريخ الجلسة19|06|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة868
المبدأ

الإعسار واقعة مادية يثبتها من يدعي الإعسار وتخضع في تقديرها ثبوتا ونفيا لمطلقات محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية