من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بشرط أن تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
مبدأ قضائي
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بشرط أن تقيم تقديرها على أسباب سائغة.