مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية - شرط» - دفع «حالة المتهم العقلية».

رقم المبدأ4
رقم الطعنالطعن رقم 2021/315
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة129
المبدأ

من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بشرط أن تقيم تقديرها على أسباب سائغة.

← العودة إلى المبادئ القضائية