مبدأ قضائي

محكمة موضوع «تقديرها للأدلة» - محاكمة جزائية «اقتناع».

رقم المبدأ61
رقم الطعنالطعن رقم 2021/494
تاريخ الجلسة25|01|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة431
المبدأ

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى، كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.

← العودة إلى المبادئ القضائية