من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها، ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون، ولا يعد تحريضاً منهم للجناة بشرط أن تظل إرادة هؤلاء الجناة، تبقى حرة غير معدومة، وبشرط ألا يقع من مأموري الضبط القضائي تحريض على ارتكاب الجريمة.
مبدأ قضائي
