مبدأ قضائي

مأمور ضبط قضائي «إجراء تحري - تخفي - تحريات تخفي - انتحال».

رقم المبدأ13
رقم الطعنالطعن رقم 2021/333
تاريخ الجلسة20|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة177
المبدأ

من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها، ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون، ولا يعد تحريضاً منهم للجناة بشرط أن تظل إرادة هؤلاء الجناة، تبقى حرة غير معدومة، وبشرط ألا يقع من مأموري الضبط القضائي تحريض على ارتكاب الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية