مفاد نص المادة (114) في فقرتها الثالثة من قانون العمل أنها نصت على إبعاد العامل غير العماني المخالف لنص المادة على سبيل الوجوب وعلى نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة أي إن عقوبة الإبعاد وفقاً لنص المادة المشار إليها تعد عقوبة تبعية يقضى بها وجوباً.
مبدأ قضائي
