من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس هذه تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ومن المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة، وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها.
مبدأ قضائي
