مبدأ قضائي

إقرار بدين - قانون تبسيط إجراءات التقاضي - الدائرة الاستئنافية - عدم جواز الطعن أمام المحكمة العليا.

رقم المبدأ106
رقم الطعنالطعن رقم 2021/8102/834
تاريخ الجلسة29|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة783
المبدأ

الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية في المنازعات المتعلقة بالمحررات الموثقة المشتملة على إقرار بدين الخاضعة للمادة 5/1 من قانون تبسيط إجراءات التقاضي، لا تقبل الطعن أمام المحكمة العليا عملاً بالمادة 14 من القانون ذاته.

← العودة إلى المبادئ القضائية