من المقرر أن إشكالات التنفيذ هي منازعات تثار أثناء التنفيذ أو بمناسبته، والأصل أن تثار من جانب المتهم كما قد تثار أيضاً من جانب الغير وأن الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية هو عبارة عن منازعة قانونية تعترض تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ يسعى رافعها من خلالها الدفاع عن حقوقه عندما يراد تنفيذ حكم عليه، ويرى أن من شأن ذلك التنفيذ المساس بحق من حقوقه الشخصية أو المالية وينشب هذا النزاع القضائي بين الادعاء العام باعتباره السلطة التي أوكل لها المشرع بموجب المادة (285) من قانون الإجراءات الجزائية مهمة تنفيذ الأحكام الجزائية وبين من يباشر عليه التنفيذ. ومن المقرر أن نصوص المواد (312 و 315 و 316) من قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع خول رفع الإشكال للمحكوم عليه أمام المحكمة الجزائية المختصة وفقاً للمادة (312) وخوله كذلك لغير المحكوم عليه أمام المحكمة الجزائية المختصة إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه وفقاً للمادة (315)، وكذلك خوله لغير المحكوم عليه أن يرفع إشكاله أمام المحكمة المدنية المختصة في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه وفقاً للمادة (316).
مبدأ قضائي
