من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغير من وقع في شأنه أن يدفع به، ومؤدى ذلك لزوم أن يدفع به المتهم أمام محكمة الموضوع. ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة من أن بطلان القبض - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض. ومخالفة ذلك تعتبر مخالفة للقانون، والخطأ في تطبيقه، توجب النقض.
مبدأ قضائي
