مبدأ قضائي

بطلان القبض «دفع - صفة - أثر» - دفع بطلان قبض «صفة في دفع بطلان القبض».

رقم المبدأ83
رقم الطعنالطعن رقم 2022/340
تاريخ الجلسة14|06|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة534
المبدأ

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لا صفة لغير من وقع في شأنه أن يدفع به، ومؤدى ذلك لزوم أن يدفع به المتهم أمام محكمة الموضوع. ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة من أن بطلان القبض - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض. ومخالفة ذلك تعتبر مخالفة للقانون، والخطأ في تطبيقه، توجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية