مبدأ قضائي

دفع «نفي التهمة - الرد عليه».

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2021/600 و 2021/601 و 2021/603 و 2021/604 و 2021/607 و 2021/629
تاريخ الجلسة21|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة367
المبدأ

من المقرر أن نفي التهمة وإنكارها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً ما دام أن الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية