من المقرر أن نفي التهمة وإنكارها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً ما دام أن الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
مبدأ قضائي
من المقرر أن نفي التهمة وإنكارها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً ما دام أن الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.