اليمين الحاسمة حق للخصم، وتجب إجابة طلب توجيهها متى تعلقت بواقعة منتجة وحاسمة في النزاع، ولم تكن الدعوى ثابتة بغير يمين أو يكذبها ظاهر الحال. أما اليمين المتممة فهي رخصة للمحكمة تستعملها لاستكمال دليل ناقص، ولا إلزام عليها في توجيهها.
مبدأ قضائي
اليمين الحاسمة حق للخصم، وتجب إجابة طلب توجيهها متى تعلقت بواقعة منتجة وحاسمة في النزاع، ولم تكن الدعوى ثابتة بغير يمين أو يكذبها ظاهر الحال. أما اليمين المتممة فهي رخصة للمحكمة تستعملها لاستكمال دليل ناقص، ولا إلزام عليها في توجيهها.