مبدأ قضائي

تسبيب حكم «براءة - شروط».

رقم المبدأ81
رقم الطعنالطعن رقم 2022/313
تاريخ الجلسة14|06|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة525
المبدأ

من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.

← العودة إلى المبادئ القضائية