مبدأ قضائي

علاقة السببية «المواد الجنائية - قطعها» - محكمة موضوع «تقديرها للعلاقة السببية الجنائية».

رقم المبدأ84
رقم الطعنالطعن رقم 2022/268
تاريخ الجلسة21|06|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة538
المبدأ

من المقرر أيضاً أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة للمحكمة العليا عليه حسبه أن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية