مبدأ قضائي

محكمة موضوع «تقديرها للاعتراف» - أدلة «اعتراف - تقديره».

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2021/600 و 2021/601 و 2021/603 و 2021/604 و 2021/607 و 2021/629
تاريخ الجلسة21|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة366
المبدأ

من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته وصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وكان مطروحاً على بساط البحث.

← العودة إلى المبادئ القضائية