مبدأ قضائي

ضرر «بيان عناصره».

رقم المبدأ69
رقم الطعنالطعن رقم 2022/16
تاريخ الجلسة15|03|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة466
المبدأ

من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المتهم عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله.

← العودة إلى المبادئ القضائية