مبدأ قضائي

حكم «براءة - قناعة - شرط» - قاعدة «الأصل البراءة».

رقم المبدأ87
رقم الطعنالطعن رقم 2022/356
تاريخ الجلسة28|06|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة555
المبدأ

من المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الجريمة صورة من صور السلوك الشاذ الخارجة عن المألوف، وبناء عليه فقد وجب الاحتياط في نسبتها إلى شخص معين استناداً إلى هذه القاعدة الفقهية، ولا يترك الأصل إلا بناءً على حجج قطعية الثبوت. وترتيباً على ذلك فمن المقرر أن محكمة الموضوع لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت بصحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت؛ لأن حكمها مشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلتها التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.

← العودة إلى المبادئ القضائية