مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في استخلاص الواقع وتقدير الأدلة» - محاكمة جزائية «اقتناع».

رقم المبدأ35
رقم الطعنالطعن رقم 2021/475
تاريخ الجلسة30|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة291
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها، وتقدير الدليل ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لها أصلها الثابت بالأوراق، وقادرة على حمله، وأن العبرة في المحاكمات الجزائية، هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، ما دام أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.

← العودة إلى المبادئ القضائية