من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ذكرتها المادة (307) من قانون الجزاء هي كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة، ويعد في حكم العاهة المستديمة أيضاً كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله، فلا يكفي عند الأخذ بتقرير الطب الشرعي دليلاً على حصول تشويه جسيم للمجني عليه ينزل منزلة العاهة المستديمة لإدانة المتهم بتلك الجناية المنصوص عليها بالمادة المذكورة، بل لا بد من الإشارة إلى أن تلك الإصابات الواقعة على المجني عليه خلفت تشويهاً جسيماً لديه شكل عاهة مستديمة. ومن المقرر في قضاء المحكمة العليا أن أمر البت في ثبوت حصول العاهة المستديمة من عدمه متروك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب على ضوء ما يستخلصه من التقرير الطبي لتعلق الأمر بمسألة فنية.
مبدأ قضائي
