مبدأ قضائي

حكم استئناف «أخذه بأسباب حكم ابتدائي».

رقم المبدأ86
رقم الطعنالطعن رقم 2022/354
تاريخ الجلسة21|06|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة550
المبدأ

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت اعتناق الحكم المستأنف فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.

← العودة إلى المبادئ القضائية