مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في مواءمة أقوال الشهود».

رقم المبدأ13
رقم الطعنالطعن رقم 2021/333
تاريخ الجلسة20|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة176
المبدأ

من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً، لا تناقض فيه.

← العودة إلى المبادئ القضائية