مبدأ قضائي

تسبيب حكم «ماهية - شروط - قصور - مبدأ الاقتناع القضائي» - قانون «تطبيق المادتين (215 و 220) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ20
رقم الطعنالطعن رقم 2021/368 و 2021/369
تاريخ الجلسة26|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة209
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه وإن كان المشرع العماني قد اعتمد مبدأ الاقتناع القضائي أساساً للأحكام الجزائية حسبما ورد بالمادة (215) من قانون الإجراءات الجزائية، إلا أن هناك قيوداً على هذا المبدأ ومنها ضرورة تسبيب الأحكام حسبما أوجبته المادة (220) من القانون ذاته، ويقصد بأسباب الحكم أنها هي عبارة عن مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقه، وبمعنى آخر هي مجموعة الأسانيد والمقدمات المنطقية التي تقود إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم من حيث إدانة المتهم أو تبرئته، وتتضمن الأسباب جزأين أساسيين يتمثل أولهما: في عرض الأدلة الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها الحكم والثاني: في الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى، ويتعين أن يتوافر للأسباب شرطان كي تتحقق علتها أولهما: أن تكون مفصلة واضحة. والثاني: أن تكون متسقة فيما بينها بحيث لا يناقض بعضها بعضاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية