مفاد نص المادة (245) من قانون الإجراءات الجزائية أنه يتعين أن يوجه الطعن إلى حكم نهائي صادر من آخر درجة في الجنايات والجنح، وذلك يعني أنه ما ليس حكماً لا يجوز أن يكون موضوعاً للطعن أمام المحكمة العليا، ومؤدى ذلك أن القرارات والأوامر الصادرة من محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية أو من محكمة الجنايات لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض أمام المحكمة العليا لأن الطعن بالنقض قاصر على الأحكام، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص.
مبدأ قضائي
