مبدأ قضائي

تفتيش «اقتصاره على الغرض منه - هاتف محمول - مدلول تجزئة تفتيش - حرية حياة خاصة» - قانون «تطبيق المادة (85) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ80
رقم الطعنالطعن رقم 2022/253
تاريخ الجلسة31|05|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة518
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن اقتصار التفتيش على حدود الغرض منه هو مبدأ قانوني مهم مقرر لحماية حق الخصوصية؛ لأنه إذا كان التفتيش هو في حقيقته انتهاكاً لخصوصية شخص اقتضته ظروف قانونية معينة فإنه يجب أن يبقى في الحدود التي اقتضت إجراؤه خاصة بعد أن تجاوز مدلول الهاتف المحمول كونه فقط مجرد أداة لإجراء اتصال هاتفي بهاتف آخر من خلال شبكة معينة ليصبح أداة ذات قدرة تخزينية هائلة للمعلومات المختلفة التي تهم الشخص في حياته الخاصة وحياة أسرته وعمله وماله واتصالاته ومراسلاته.

← العودة إلى المبادئ القضائية