مبدأ قضائي

تنفيذ عقوبة «تأجيل - اختصاص - استشكال اختصاص - تأجيل عقوبة».

رقم المبدأ47
رقم الطعنالطعن رقم 2021/324
تاريخ الجلسة21|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة353
المبدأ

من المقرر أن مفاد نص المادة (306) من قانون الإجراءات الجزائية أن الشارع جعل الأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية منوطاً بالمدعي العام وحده، وخصه اختصاصاً انفرادياً بالأمر به مؤدى ذلك أن محكمة الإشكال إذا قضت بتأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المطعون ضدها تكون قد جاوزت اختصاصها الولائي. أثره الخطأ في تطبيق القانون بما يبطل الحكم، ويوجب نقضه.

← العودة إلى المبادئ القضائية