شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 1
مبدأ قضائي
بطلان العقد - أثره - وجوب على المحكمة مناقشة الدفع - الخطأ في تطبيق القانون - الفساد في الاستدلال.
رقم المبدأ
1
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/1
تاريخ الجلسة
14|11|2022
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
59
المبدأ
بطلان العقد يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرام العقد.
← العودة إلى المبادئ القضائية