مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في استخلاص واقعة الدعوى - شرط».

رقم المبدأ11
رقم الطعنالطعن رقم 2021/235
تاريخ الجلسة20|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة168
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

← العودة إلى المبادئ القضائية