مبدأ قضائي

محكمة موضوع «تقديرها للدليل - استخلاصها للواقع».

رقم المبدأ66
رقم الطعنالطعن رقم 2021/503
تاريخ الجلسة15|02|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة456
المبدأ

من المقرر أن القانون لم يشترط أدلة معينة لثبوت جريمة الاحتيال أو الحكم على مرتكبيها، بل ترك للمحكمة حرية تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.

← العودة إلى المبادئ القضائية