مبدأ قضائي

قوانين «تفسير النصوص - شروط».

رقم المبدأ65
رقم الطعنالطعن رقم 2021/782
تاريخ الجلسة08|02|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة452
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن تفسير النصوص الجزائية يجب التحرز في تفسيرها بالتزام جانب الدقة وعدم تحميل عبارات النص فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة النص واضحة، لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث في ذلك ولا الخروج عن النص متى ما كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.

← العودة إلى المبادئ القضائية