من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن تفسير النصوص الجزائية يجب التحرز في تفسيرها بالتزام جانب الدقة وعدم تحميل عبارات النص فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة النص واضحة، لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث في ذلك ولا الخروج عن النص متى ما كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.
مبدأ قضائي
