مبدأ قضائي

جريمة «جنحة إهانة محام - ركن العلانية - محل خاص - مكتب محاماة محل خاص» - محامي «إهانته».

رقم المبدأ68
رقم الطعنالطعن رقم 2022/21
تاريخ الجلسة08|03|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة463
المبدأ

من المقرر أن مكتب المحامي بحكم الأصل محل خاص، مؤدى ذلك لا يتوفر فيه ركن العلانية في جنحة إهانة موظف مخالفة ذلك فساد في الاستدلال توجب النقض.

← العودة إلى المبادئ القضائية