مبدأ قضائي

محاكمات جزائية «اقتناع» - محكمة موضوع «تقديرها للأدلة - استخلاصها للواقع» - شهادة المجني عليه.

رقم المبدأ79
رقم الطعنالطعن رقم 2022/208
تاريخ الجلسة24|05|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة512
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه إذ له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون لم يجعل لإثبات الجريمة التي أدان الطاعن بها طريقاً خاصاً، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن المجني عليها ليست خصماً للمتهم في الدعوى العمومية، وإنما خصمه هو الادعاء العام؛ وبالتالي لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال المجني عليها كشاهدة في الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية