مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في استخلاص الواقعة وتقدير الدليل والتناقض» - محاكمة جزائية «اقتناع».

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2021/415
تاريخ الجلسة26|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة223
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

← العودة إلى المبادئ القضائية