من المقرر - في جناية حجز حرية أنثى - أن القبض على شخص وحجز حريته هو إمساكه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة. ومن المقرر أنه لا يكفي في بيان القصد الجنائي في الجريمة المذكورة كما هو معرف به في القانون مجرد حجز الحرية، بل يجب أن يقترن فعل الحجز بانصراف نية الجاني إلى حرمان الشخص من حريته والإضرار به. عدم استظهار ذلك قصور في التسبيب يبطل الحكم.
مبدأ قضائي
