مبدأ قضائي

جريمة «جناية قتل عمد والشروع فيه - ركن خاص».

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2021/385
تاريخ الجلسة20|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة182
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية.

← العودة إلى المبادئ القضائية