التاريخ المعتبر لقيام جريمة إصدار / إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم هو تاريخ ارتجاع الشيك، وليس تاريخ تسليمه مؤدى ذلك إذا كان تاريخ ارتجاع الشيك وقع في ظل سريان قانون الجزاء الجديد فلا مجال لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم.
مبدأ قضائي
التاريخ المعتبر لقيام جريمة إصدار / إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم هو تاريخ ارتجاع الشيك، وليس تاريخ تسليمه مؤدى ذلك إذا كان تاريخ ارتجاع الشيك وقع في ظل سريان قانون الجزاء الجديد فلا مجال لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم.