مبدأ قضائي

جريمة «جنحة شيك - تاريخ قيامها - قانون الأصلح للمتهم».

رقم المبدأ1
رقم الطعنالطعن رقم 2021/102
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة119
المبدأ

التاريخ المعتبر لقيام جريمة إصدار / إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم هو تاريخ ارتجاع الشيك، وليس تاريخ تسليمه مؤدى ذلك إذا كان تاريخ ارتجاع الشيك وقع في ظل سريان قانون الجزاء الجديد فلا مجال لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم.

← العودة إلى المبادئ القضائية