من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق بإتيان الجاني أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (356) من قانون الجزاء، فإذا طرح الشيك للتداول انعطفت عليه الحماية القانونية والجزائية التي أسبغها الشارع. علة ذلك أن الشارع اعتبرها أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. ولم يستلزم القانون نية خاصة لقيام هذه الجريمة. مؤدى ذلك ألا عبرة بالأسباب التي دفعت الجاني لإعطائه الشيك للمستفيد لأنه من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجزائية.
مبدأ قضائي
