من المقرر حسب نص المادة (1) من قانون حماية المستهلك أن المزود هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتداول سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك. كما أن المشرع عرف التداول بأنه هو بيع أو شراء أو عرض أو تصنيع أو توريد أو إنتاج أو ترويج أو نقل أو تخزين أو توزيع للسلعة، ويعد في حكم التداول حيازة السلعة تمهيداً لبيعها.
مبدأ قضائي
