مبدأ قضائي

نظام عام «دفع بالتقادم» - دفع تقادم «نظام عام».

رقم المبدأ64
رقم الطعنالطعن رقم 2021/512
تاريخ الجلسة08|02|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة445
المبدأ

من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ما دامت مدونات الحكم ترشح له.

← العودة إلى المبادئ القضائية