مبدأ قضائي

حالة تلبس «شرط» - تسبيب حكم «عيب مخالفة القانون».

رقم المبدأ59
رقم الطعنالطعن رقم 2021/772
تاريخ الجلسة11|01|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة424
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه وفقاً لحالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية، فإذا خلا حكم محكمة الموضوع مما يدل على ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.

← العودة إلى المبادئ القضائية