مبدأ قضائي

حكم استئناف «أخذه بأسباب حكم ابتدائي - شرط».

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2021/413
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة151
المبدأ

من المقرر أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي فيه إذا هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على أسبابه التي أقيم عليها بشرط أن تكون كافية لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.

← العودة إلى المبادئ القضائية